السيد محمد سعيد الحكيم

22

منهاج الصالحين ( الطبعة الثامنة ) (1433هـ)

( مسألة 7 ) : لابدّ في تنجس الماء بالتغير من استناده لملاقاة النجاسة ، ولا يكفي فيه التغير بسبب مجاورة النجاسة أو نحوها من دون ملاقاة . ( مسألة 8 ) : إذا تغير جانب من الماء الكثير بملاقاة النجاسة ولم يتغير الجانب الآخر لم ينجس الجانب غير المتغير إذا كان كراً أو متصلًا بالمادة . ( مسألة 9 ) : إذا شك في كُرية الماء فلا مجال للبناء على كُرّيته حتى لو كان معلوم الكُرّية سابقاً واخذ منه حتى شك في بقاء كُرّيته ، بل الأحوط وجوباً البناء على عدم كُرّيته ، فينجس بملاقاة النجاسة ولو مع عدم التغير ، ولا يكون مادة عاصمة للماء القليل . ( مسألة 10 ) : إذا شك في أن للماء مادة بنى على عدم كونه ذا مادة . نعم إذا علم بسبق اتصاله بالمادة ثم احتمل انقطاعها عنه ، بنى على أن له مادة . ( مسألة 11 ) : إذا تنجس الماء القليل لم يطهر بإضافة الماء إليه وإن بلغ الكُرّ ، كما أن الكُرّ إذا تنجس بالتغير لم يطهر بزوال التغير عنه بنفسه أو بعلاج . وينحصر تطهير الماء النجس غير المتغير - قليلًا كان أم كثيراً - باتصاله بالكُرّ الطاهر مع استقرار المائين ، أو مع جريان الكُرّ الطاهر وتدافعه عليه ، أما مع تدافع الماء النجس على الكُرّ الطاهر فلا يكفي الاتصال في تطهير النجس بتمامه ، وإنما يطهر منه خصوص ما صار مع الطاهر واستقر معه بعد التدافع .